الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1975

التفكير المسبق بالقتل لا يشكل وحده جرم القتل العمد إذ لابد أن يقترن التفكير بالقتل بسبق التصميمإذا لم يقم المتهم بارتكاب جرم القتل حالما دخل على ابنته المغدورة وإنما ارتكبه بعد أن اعترفت له بأن شخصاً اعتدى على شرفها. فيكون سبق التصميم على القتل غير متوفر في الجرمفي هذه الحالة يعتبر المتهم معذوراً وتعتبر عناصر العذر المخفف متوفرة بحقه طالما أقدم على ارتكاب جرم القتل وهو سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق أتته المجني عليها.
(الأردن قرار 112 تاريخ 30/7/967 د 5/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2133)