Call us now:
إذا كان من الثابت أن الجاني قد حضر في وقت متأخر ليلة الحادث إلى بيت المغدور ودخل إليه متسللاً حافي القدمين وأحضر السلاح من المطبخ ودخل غرفة المغدور بهدوء وترو لا يشو بهما انفعال أو سورة غضب وجلس القرفصاء فوق رأس المغدور النائم وطعنه في مقتل فإن فعل القتل على هذه الصورة يجعل القتل مع سبق التصور والتصميم ينطبق وأحكام المادة (338/1) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 65 تاريخ 30/6/973 د 9/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2136)