Call us now:
إن الذي يؤكد عنصر العمد وسبق التصور والتصميم هو ما قام به المتهم من أعمال سابقة للجريمة وفي أثنائها وبعد ارتكابها فهو قد اقترف جرمه بنتيجة التروي والتدبير وأعمال الفكر والإصرار على ما قرر والثبوت عنده وبعد وزن عواقب عمله بهدوء وصفاء ذهن والتخطيط تخطيطاً كاملاً بعيداً عن تأثير الانفعال والغضب.
(لبنان قرار 53 تاريخ 9/3/972 ع 3/777 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2137)