Call us now:
بما أن المتهم تصور الجريمة بعد أن صمم على ارتكابها وخطط لها ونفذها وهو هادئ البال ملم بما ينفذه وبما سينتج عنه فيكون عمله هذا من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 5 تاريخ /1/973 ع 3/779 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2138)