الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1981

إن المتهم وإن كان قد ابتاع الرشيش والمسدس الحربيين قبل ارتكاب الجريمة إلا أنه لم يقم الدليل على أنه فعل ذلك تحضيراً للجريمة واستعداداً لتنفيذها كما أنه من الثابت أنه عندما توجه إلى مكان الحادث لم يكن قد صمم على الذهاب بل فعل ذلك إثر إبلاغه بتعرض والده للإهانة فلم يكن هادئ البال وينفذ برباطة جأش ما سبق أن تصور وصمم مما يجعل فعلة يشكل جناية القتل قصداً لا عمداً.
(لبنان قرار 66 تاريخ 5/3/973 ع 3/780 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2140)