الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1982

فيما يتعلق بالمغدور فإنه لم يثبت أن المتهم كان مصمماً على قتله وأن توجهة إلى محل المغدور جاء إثر الحادث الأول وفور إطلاق النار على شقيقته وانفعاله عندما شاهد شقيقته تتخبط بدمها وكان إطلاق النار على المغدور فورياً ونتيجة لانفعال وغضب شديد مما يجعل عنصر العمد لهذه الجهة غير متوفر.
(لبنان قرار 8 تاريخ 13/1/972 ع 3/781 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2141)