Call us now:
لما كانت الوقائع الثابتة لدى المحكمة تدل على أن المحكوم عليه طلب المصارعة مع المغدور ورفض طلبه ثم أقدم بعد ذلك وأمسك بالمغدور وصارعه وألقاه في الأرض وجلس فوقه ولم يتركه رغم قول المغدور (دشرني خريت) ثم رفعه المغدور والقائه في الأرض رغم قول المغدور له (ذبحتني) كل ذلك يدل على أن المحكوم عليه تسبب لموت المغدور بعنف مقصودوكانت أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية التي تراعى فيها قواعد اللعب لا يوجب المسؤولية وفقاً للمادة 185 من قانون العقوبات وكان من أهم القواعد الرياضية أن تكون جارية بتراضي الطرفين ولم يكشف التحقيق عن وجود تراضي تبادل بين الطرفينوكان المحكوم عليه قد ارتكب أعمال العنف تجاه المغدور وتسبب لموته دون قصد القتل ولكن عمله كان مقصوداً ولم يكن صادراً عن قلة احتراز منه وكانت أحكام المادة 536 من قانون العقوبات قد نصت على أن من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل وكان عمل المحكوم عليه ينطبق على هذه المادة ولا يعتبر من قبيل العمل غير المقصود.
(سورية قرار جنائي 331 تاريخ 28/5/957 قق 2015 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2147)