الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1990

إن المقصود بعبارة (أو بأي عمل آخر مقصود) الواردة في المادة 536/ع ذلك أن العمل الذي يقوم به الجاني ضد المجني عليه دون أن يقصد قتله. أما إذا كان يقصد به شيء آخر فتكون الجريمة جنحية الوصف تنطبق على أحكام المادة 550/ع.
(سورية قرار جنائي 432 تاريخ 27/4/967 قق 2017 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2149)