الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1992

متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت – بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداث وفاة المجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج فالمتهم مسؤول عن كافة النتائج التي ترتبت على فعلة ومأخوذ في تلك بقصده الاهتمال ولو لم يتوقع هذه النتائج لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها.
(مصر قرار 2058 تاريخ 20/11/933 مج 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2151)