الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1994

في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً مادامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التي أحدثها ولو عن طريق غير مباشر كالتراضي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتحسيم المسؤولية.
(مصر قرار 908 تاريخ 8/11/949 مج 819) (والقرار 1903 تاريخ 8/3/965 ح 3506 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2153)