الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1995

إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجني عليها بعنف هو الذي أوقعها من الترام فأصيب بجروح وأصيب أثناء علاجها بالتهاب رئوي حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج وانتهى بوفاتها فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر ظرف الإكراه في جناية السرقة كما يجعل المتهم مسؤولاً عن جناية إحداث جرح عمدي أفضى إلا موت المجني عليها.
(مصر قرار 811 تاريخ 8/6/953 مج 819 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2154)