الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1996

إذا وقع ضرب من شخصين أو أكثر وتوفي المصاب بسبب هذا الضرب وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التي وقعت عليه عد كل ضارب مسؤولاً عن جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته في الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر.
(مصر قرار 17 تاريخ 28/11/938 مج 819 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2155)