Call us now:
إذا وقع ضرب من شخصين أو أكثر وتوفي المصاب بسبب هذا الضرب وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التي وقعت عليه عد كل ضارب مسؤولاً عن جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته في الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر.
(مصر قرار 17 تاريخ 28/11/938 مج 819 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2155)