Call us now:
متى كان الطاعنان قد سلما في طعنهما بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجني عليه فإن ذلك يكفي لمساءلتهما عن الضرب الذي دينا بمساهمة كل منهما فيه وعن وفاة المجني عليه نتيجة إصابته التي أحدثاها به تنفيذاً لذلك الاتفاق بينهما ولا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل في ظرف سبق الإصرار الذي أثبته عليهما الحكم ذلك أن العقوبة الموقعة عليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف.
(مصر قرار 181 تاريخ 1/4/954 مج 820 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2157)