الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2001

إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منها المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة مادام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتا عن سبق إصرار وترصد.
(مصر قرار 2210 تاريخ 21/3/955 مج 820 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2160)