الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2002

إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك اتفاق بين الطاعنين على مقارفة الضرب وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل من المتهمين وكان ما أوردته عن الكشف الطبي لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثاها قد ساهمت في إحداث الوفاة ومع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1119 تاريخ 26/11/951 مج 821 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2161)