Call us now:
إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك اتفاق بين الطاعنين على مقارفة الضرب وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل من المتهمين وكان ما أوردته عن الكشف الطبي لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثاها قد ساهمت في إحداث الوفاة ومع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1119 تاريخ 26/11/951 مج 821 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2161)