Call us now:
متى كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين بسبب حساسية المجني عليها وهي حساسية خاصة بجسم المجني عليها كامنة فيه وليس هناك أي مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها ولم يحوط لها الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها ((فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت أن تحمل المتهم المسؤولية عن وفاة المجني عليها.
(مصر قرار 484 تاريخ 25/6/957 ح 3502 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2164)