الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2005

متى كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين بسبب حساسية المجني عليها وهي حساسية خاصة بجسم المجني عليها كامنة فيه وليس هناك أي مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها ولم يحوط لها الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها ((فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت أن تحمل المتهم المسؤولية عن وفاة المجني عليها.
(مصر قرار 484 تاريخ 25/6/957 ح 3502 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2164)