الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2007

بما أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد استثبتت بما لها من حق في تقدير الأدلة أن الحادث حصل بأن أقدم المتهم على ضرب ابنته ضربة واحدة على صدرها سقطت أرضاً لا حراك بها وما لبثت أن فارقت الحياة واعتبرت أن فعل هذا المتهم بالشكل المار بيانه ينطبق على جنحة التسبب بالوفاة لا الجناية المنصوص عنها في المادة 550 عقوبات لأن من حق الوالد المتهم تأديب ابنته فلم يكن محترزاً عندما أصابها بالضربة على صدرهاوبما أن الوصف الذي طبقته المحكمة لا ينطبق على مثل هذه الوقائع لأنه لا يطبق على الأفعال المقصودةوبما أن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على أساس قانوني خاطئ ويقتضي إبطاله.
(لينان قرار 32 تاريخ 29/1/973 ع 3/791 والقرار 85 تاريخ 30/3/973 ع 3/792 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2166)