Call us now:
لما كانت المتهمة ادما قد اعترفت صراحة أنها دست السم لزوجها غير أنها زعمت أنها فعلت ذلك بناء على طلب وتهديد عشيقهاولما كان لم يتبين من التحقيق أن العشيق قد أحضر لها السم وهددها بإعطائها لزوجها بل بالعكس فقد ثبت أنها هي التي أحضرت مادة الديمول ثم استحصلت على مادة مبيدة للحشرات لتضليل التحقيقولما كان ثبت من جميع أوراق وتحقيقات هذه الدعوى أن العشيق كان ينوي الزواج من امرأة ثانية ولم يكن له أي مصلحة للتخلص من المغدور بل أن المتهمة اعتبرت أن انحراف عشيقها عنها كان سببه زوجها فصممت على التخلص منه ربما تمكنت من إعادة عشيقها إليهاولما كانت جميع هذه الأمور والأدلة والقرائن تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها بأن المتهمة أقدمت عن سابق تصور وتصميم على قتل زوجها. فإن فعلها كما هو موصوف أعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 257 تاريخ 4/11/971 ع 2/459 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2169)