الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2010

لما كانت المتهمة ادما قد اعترفت صراحة أنها دست السم لزوجها غير أنها زعمت أنها فعلت ذلك بناء على طلب وتهديد عشيقهاولما كان لم يتبين من التحقيق أن العشيق قد أحضر لها السم وهددها بإعطائها لزوجها بل بالعكس فقد ثبت أنها هي التي أحضرت مادة الديمول ثم استحصلت على مادة مبيدة للحشرات لتضليل التحقيقولما كان ثبت من جميع أوراق وتحقيقات هذه الدعوى أن العشيق كان ينوي الزواج من امرأة ثانية ولم يكن له أي مصلحة للتخلص من المغدور بل أن المتهمة اعتبرت أن انحراف عشيقها عنها كان سببه زوجها فصممت على التخلص منه ربما تمكنت من إعادة عشيقها إليهاولما كانت جميع هذه الأمور والأدلة والقرائن تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها بأن المتهمة أقدمت عن سابق تصور وتصميم على قتل زوجها. فإن فعلها كما هو موصوف أعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 257 تاريخ 4/11/971 ع 2/459 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2169)