Call us now:
إذا كان الاعتداء الذي قام به المتهم قد ألحق باصبع المشتكية عاهة دائمة فإن إدانته بجناية إحداث العاهة متفق وأحكام القانون أما كون تجبير الاصبع قد جرى بصورة خاطئة فإن ذلك لا يؤثر في مسؤولية المتهم الجنائية وإنما يمكن اعتباره سبباً مخففاً قانوناً طبقاً لنص المادة 345 عقوبات أردني على أساس أن العاهة لم تنتج عن مجرد الاعتداء وإنما بانضمام سبب آخر هو التجبير الخاطئ.
(الأردن قرار 127 تاريخ 28/9/72 د 11/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2263)