الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2020

علم الزوج بحمل زوجته التي أقدم على ضربةا يجب قيام الأدلة المقنعة عليه.
(سورية قرار جنائي 492 تاريخ 9/5/962 س 7/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2267)