الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2022

إن الأعمال التي ترتكب من قبل عدة أشخاص في مشاجرة وقعت بغتة من غير اتفاق بين المتشاجرين على إحداثها ولا قصد للتعاون على ارتكابها إنما انطلق فيها كل منهم نحو قصده الذاتي وفكرته الآنية التي لم يشترك معه سواه في ملاحظتها أو في مساعدته على تحقيقهاوإن تعدد الفاعلين في ارتكاب الجرائم على الوجه المذكور بدون أن يجمع بينهم إلا صلة التلازم التي تجيز إقامة دعوى واحدة بحقهم جميعاً إنما يجعل كلاً منهم مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفهوإن فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يمنع من تطبيق أحكام المادة 218 عقوبات ويجب معاقبة كل منهم على ما جنت يداه.
(سورية قرار هيئة عامة 388 تاريخ 30/4/953 وقرار جنائي 129 تاريخ 27/2/960 قق 2019 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2269)