الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2023

إن العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من حاول الإيقاع بالمعتدى عليه فقط ولا تشمل من اشتركوا في المشاجرة دون أن تظهر لهم علاقة بجرح المشتكي المذكور وكان على المحكمة أن تعمل على تعيين الضارب فإنه لا يكون لأكثر من واحد اشترك في جرح المعتدي عليه جرحاً واحداً ولا يجوز الحكم بالعقوبة على عدة أشخاص للوصول إلى معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه عليها ولا يسوغ لها الحكم على بريء حتى تظهر له علاقة بالجريمة ولا يمكن مؤاخذته بدلاً عن المجرم لأنه لا نيابة في العقوبات.
(سورية جنحي 578 تاريخ 3/3/965 قق 2020 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2270)