الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2024

لا يجوز اعتبار جميع المتشاجرين مسؤولين عن القتل الذي ارتكبه أحدهم ما لم يثبت وجود اتفاق سابق فيما بينهم على القتل أو أن يثبت اشتراكهم بالأعمال المؤدية للقتل.
(سورية قرار جنائي 850 تاريخ 10/11/958 قق 2022 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2272)