Call us now:
لا يجوز اعتبار جميع المتشاجرين مسؤولين عن القتل الذي ارتكبه أحدهم ما لم يثبت وجود اتفاق سابق فيما بينهم على القتل أو أن يثبت اشتراكهم بالأعمال المؤدية للقتل.
(سورية قرار جنائي 850 تاريخ 10/11/958 قق 2022 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2272)