الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2025

إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت بفتنة من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فيكون كل من الفاعلين مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه وعليه فإن من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتلوهذه الحادثة لم تنجم عن اتفاق سابق بين الطاعنين حتى يقال أنهم على درجة واحدة من المسؤولية إذ أن المشاجرة قامت فجأة بين الطرفين وأصيب المغدور بضربتين قاتلتين فلا يمكن صدورهما من ثلاثة أشخاص بل يمكن أن تصدرا عن شخصين لذلك فإن وجود الطاعنين في مكان الحادثة لا ينتهي بهم إلى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق أو ثبوت اشتراكهم في الجرم.
(سورية قرار جنائي 462 تاريخ 6/8/962 قق 2023 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2273)