الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2026

لما كان قتل المغدور وقع أثناء مشاجرة قامت فجأة بين الطرفين من غير اتفاق سابق في القصد بين المشتركين فيها فيكون كل واحد من الفاعلين مسؤولاً عن الجرم الذي اقترفه ويكون من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة هو المسؤول عن جرم القتل.
(سورية قرار جنائي 418 تاريخ 28/5/966 قق 2024 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2274)