Call us now:
مكرر – إن وقوع الجرم أثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق سابق في القصد بين المتشاجرين فإن كل واحد يعتبر مسؤولاً عن الجرم الذي ارتكبه.
(سورية قرار جنائي 458 تاريخ 16/5/970 ن 7/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2277)