Call us now:
إن شهادة الشهود على المتهم كان موجوداً مع المتشاجرين أثناء المشاجرة لا تكفي وحدها لإثبات اشتراكه اشتراكاً فعلياً في الاعتداء إنما يجوز الأخذ بها كبينة مؤيدة للأدلة الأخرى.
(الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2278)