Call us now:
إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها التي تقيم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفيد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع.
(سورية قرار جنائي 454 تاريخ 3/5/967 قق 1944 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2283)