الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2041

إن الطاعن لم يفاجئ ابنته المغدورة في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فحشاء مع شخص آخر أو في حالة مريبة وإنما شاهد عليها علائم الحمل سفاحاً مما يجعل أمر استفادته من العذر المحل أو المخفف غير وارد.
(سورية جنائي 363 تاريخ 30/4/968 قق 1949 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2287)