الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2046

إذا كانت الواقعة المستفادة من الحكم أن المتهم كان أحس بوجود صلة غير شريفة بين المقتول وزوجته فأراد أن يقف على جيله الأمر بعد أن سأل زوجته في هذا الشأن وأنكرت فتظاهر بأنه ذاهب إلى السوق وكمن لها في المنزل حتى إذا ما حضر المقتول واختلى بالزوجة وأخذ يراودها ويداعبها إلى أن اعتلاها فعلا برز لهما من مكمنه وانهال على المطعون طعناً بالسكين حتى قتله فإن هذا الفعل إنما ينطبق على الحالة الثانية التي هي محل اتفاق فوجب معاملته طبقاً لنص المادة /201/ عقوبات مصري قديم التي تقابل المادة 237 عقوبات مصري.
(مصر قرار مؤرخ في 3/11/925 قت 1/339). (مجلة المحاماة سنة 6 رقم 296 صفحة 421 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2292)