Call us now:
إن ((الفراش غير المشروع)) المقصود في قانون العقوبات الأردني هو أن تكون المرأة مستلقية مع رجل في حالة تدعو إلى الريبة من وجود علاقة غير مشروعة بينهما يستدل منها على الشروع في الاتصال الجنسي. وأما وجود امرأة ورجل في حالة غير هذه الحالة لا تعتبر في حكم القانون فراشاً غير مشروع(ملاحظة – إن عبارة (الفراش غير المشروع) الواردة في الفقرة الثانية من المادة 333 عقوبات أردني والمطابقة للفقرة الثانية للمادة /458/ من قانون العقوبات السوري جاءت بدلاً عن العبارة (في حالة مريبة مع آخر) الواردة في النص السوري.).
(الأردن قرار 4 لعام 952 د2/952) – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2294)