Call us now:
إن حالة الدفاع المشروع لا تكون قائمة إلا إذا صدر عن المجني عيه عمل غير محق دون إثارة من الجاني وقضت الضرورة التي لا مفر منها إلى دفع هذا العمل بأية وسيلة كانت عن نفس الجاني أو ماله أو نفس الغير أو ماله عندئذ فقط يعتبر الفاعل في حالة الدفاع المشروع.
(سورية قرار جنائي 952 تاريخ 6/11/967 قق 1963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2296)