الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2051

إن المادة 550 عقوبات قد نصت على عقاب من سبب موت إنسان عن إهمال أو قلة اضرار أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين وإن تعدد صور الخطأ في المادة المذكورة لا يؤدي إلى وجوب اجتماعها كلها حتى تقع المسؤولية على الظنين بل يكفي وجود واحدة منها كمخالفة للقوانين المرعية التي تعتبر وحدها سبباً كافياً للمسؤولية.
(سورية قرار جنحي 378 تاريخ 31/ 5/960 تاريخ 2031 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2298)