Call us now:
إن تراجع السيارة إلى الوراء في مكان منحدر قليلاً يدخل الرعب والذعر في نفوس الركاب وبدافع حب البقاء الغريزي وحب النجاة يتبادر لذهن راكب السيارة الخروج منها بسرعة ولا يمكن اعتبار من يفعل ذلك مسؤولاً لأن الموقف الحرج الذي يكون عليه لا يسمح له بالتروي والتأني فالمسؤول هو من كان السبب في هذا الحرج والخطر ولم يتخذ الاحتياط الكافي.
(سورية قرار جنحي 1276 تاريخ 4/6/968 قق 2036 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2302)