Call us now:
إن المادة 7 من القرار 15 تاريخ 18/6/1934 توجب على عابر الخط الحديدي أن يمتنع عن السير ما لم يتأكد من أنه ليس من قطار ظاهر على الطريق غير أن ملاحظة مثل ذلك لا ترفع المسؤولية الجزائية عن سائق القطار لأن السير على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون فلا يكترث بما قد ينجم عن عمله وشذوذه وقلة احترازه من ضرر يلحق بمال الآخر ونفسه وحياته.
(سورية قرار جنحي 30 تاريخ 16/1/950 قق 2043 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2309)