الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2063

إن أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة علة في المواد 12 و16 و17 و18 و19 من قانون السير.
(سورية قرار جنحي 15 تاريخ 11/1/966 قق 2044 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2310)