الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2064

إن وجود نظام خاص للسكك الحديدية لا يمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير المتأخرة في الصدور عنه بشأن القطر والمركبات الأخرى التي تسير على هذه السكك فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام الخاص إذ لا تخرج عن كونها مركبات متحركة ينطبق عليها تعريف الذي تضمنته المادة 3 من قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 26/9/1953ومن حيث أنه وإن يكن المغدور قد قصر في الاحتراز بتوقفه لاقتلاع الشوكة من رجله على القضبان الحديدية إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يجعل دمه مهدوراً وأن يبيح للسائق الذي ثبت أنه رآه من مسافة ثلاثمائة متر وهي مسافة كافية لتوقفه كما يدل على ذلك تقرير موظفي الخطوط الحديدية المؤرخ في 18/9/1959 أن يظل مثابراً على اندفاعه حتى ولو كانت سرعته ضمن الحد النظامي لأن تحديد السرعة القصوى لا يعفي السائق من واجب تخفيف السير وإيقاف المركبة في كل حالة يمكن أن تسبب حادثاً من جراء الظروف المختلفة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية للمادة 19 من قانون السير المنوه به.
(سورية قرار جنحي 445 تاريخ 27/11/963 قق 2045 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2311)