Call us now:
كان على محكمة الموضوع أن تلجأ إلى الخبرة لبيان ما إذا كان الطلق الناري يثور بمجرد الإمساك بالبندقية أم أنه كما هو المعروف عادة لا بد من الضغط على الزناد حتى يثور الطلق وفي هذه الحالة تكون عناصر جريمة التسبب للوفاة قد تكونت في هذه القضية بسبب قلة الاحتراز.
(سورية قرار جنحي 100 تاريخ 5/2/966 قق 2047 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2313)