الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2068

إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبي المتوقع على المجني عليه ولم يعن بوصف الإصابة التي حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1448 تاريخ 7/10/947 مج 935 والقرار 1445 تاريخ 4/2/957 ح 4032 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2316)