الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2072

إن قانون العقوبات المصري إذ عدد صور الخطأ في المادة /238/ قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسؤولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أي خطأ آخر.
(مصر قرار 723 تاريخ 22/5/944 مج 936 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2320)