الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2073

إن المادة 238 عقوبات مصري لا تستلزم لعقاب الجاني بمقتضاها توافر جميع عناصر الخطأ الواردة بها بل هي تقضي بالعقاب ولو توافر عنصر واحد من هذه العناصر متى اطمأنت المحكمة إلى ثبوته وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توفر عنصري عدم الاحتياط والإهمال في حق المتهم فلا يجديه الجدل فيما أثبته من أن عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح كان له أثره المباشر في إتمام حصول الحادث إذ أن ذلك قد جاء زيادة في البيان ولم يكن بطبيعته دليلاً يؤثر سقوطه من حساب الأدلة على سلامة حكمها.
(مصر قرار 1301 تاريخ 27/2/951 مج 936 والقرار 488 تاريخ 28/6/960 ح 3990 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2321)