Call us now:
إن الشارع إذ عدد صور الخطأ في المادة 238 عقوبات مصري اعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسؤولية فاعلة ولو لم يقع منه خطأ آخر.
(مصر قرار 1166 تاريخ 6/12/954 مج 936 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2322)