Call us now:
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان معه طفل يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشتعل عليه ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن.
(مصر قرار 1891 تاريخ 3/11/941 مج 936 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2323)