الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2076

إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخش أن يؤدي إلى سقوطه المفاجئ قد أهمل في صيانته حتى سقط على من فيه فلا ينفي مسؤوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب في السفل غير المملوك له. فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل في ملكه أن يعمل على إبعاد العمل عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ومادام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياط وتلزمه تبعته.
(مصر قرار 28 تاريخ 19/2/945 مج 936 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2324)