الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2082

لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضي بأن يلتزم سائق السيارة السير على اليمين في اجتياز الميادين ويدور حولها فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائماً. ومخالفة هذا العرف تتحقق به مخالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته.
(مصر قرار 294 تاريخ 6/4/948 مج 937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2330)