Call us now:
إذا كان الحكم قد أخذ المتهم في جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذي يمكنه من إيقاف سيارته وتفادي الاصطدام بالسيارة التي تتقدمه فلا محل للنعي عليه أن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزه.
(مصر قرار 442 تاريخ 4/12/951 مج 937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2331)