الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2086

الحكم الصادر بالعقوبة تطبيقاً للمادة 208 عقوبات مصري يجب أن تذكر فيه وقائع الحادث وكيفية حصولها وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم وما كان عليه موقف كل منهم من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادثة. فإذا خلا الحكم من ذكره هذه البيانات تعين نقضه.
(مصر قرار 413 تاريخ 28/11/932 مج 938 والقرار 1217 تاريخ 2/11/964 ح 9035 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2334)