Call us now:
إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة في جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذي وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه. إذ يجب في هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه في المادة 238 عقوبات مصري وأن تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة.
– الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2335)