الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2088

يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سبباً في حصول الإصابة ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وإلا فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
(مصر قرار 1090 تاريخ 22/10/945 مج 939 والقرار 2397 تاريخ 27/1/964 ح 4031 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2336)