الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 2091

إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ مقتصراً في بيان ركن الخطأ على قوله (مرت سيارة نقل محملة أقفاصاً مسرعة وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب) فإنه يكون حكماً قاصراً عن إثبات الخطأ في حق المتهم ويتعين لذلك نقضه.
(مصر قرار 125 تاريخ 12/3/951 مج 940 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2339)